أقول قولي واستغفر الله لي ولكم الخطبة الثانية (وداعا رمضان) 1 أما بعد أيها المسلمون. ونستكمل الحديث عن وداع رمضان.. فيا من تعودت القرآن في هذا الشهر: داوم على تلاوته ولا تقطع صلتك به فإنه حبل الله المتين, وهو روح من الله, وهو شفيعك عند ربك وحجتك يوم القيامة فلا تعرض عنه بعد رمضان فإنه لا غنى عنه بحال من الأحوال.. ويا من كان يتصدق في هذا الشهر خصص من مالك شيئًا تتصدق به على الفقراء, وعلى الأيتام فإن الله سبحانه وتعالى يرضى من عباده الصدقة. إن الله عز وجل قد شرع لنا في نهاية هذا الشهر المبارك عبادات تزيدنا من الله قربة, فشرع لنا صدقة الفطر وهي فريضة شرعها الله عز وجل على الكبير والصغير, والذكر والأنثى, والحر والعبد, وهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللهو والإثم, وشكر لله على إتمام الصيام والأعمال الصالحة. مضايف شمر خطب جمعة. وهذا الشهر هو شهر الإحسان إلى الفقراء ويجب أن يخرج المسلم زكاته عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه وأولاده وسائر من ينفق عليهم, ووقت إخراجها من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد, ويجوز تعجيلها قبل العيد والمستحب إخراجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد, ولا يجوز تأخيرها إخوة الإيمان لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في إتقان العمل وإتمامه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ).
المسألةُ الثانيةُ: الجَنينُ الذي لا يَزالُ في بطنِ أُمِّهِ لا يَجبُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عنه، وإنَّما يُستحبُ باتفاقِ المذاهب الأربعة، وقد كانَ السَّلفُ الصالحُ يُخرجونَها عنهم، فصحَّ عن تلميذِ الصحابةِ أبي قِلابَةَ ــ رحمه اللهُ ــ أنَّه قال: (( كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ)). المسألةُ الثالثة ُ: المجنونُ يَجبُ إخراجُ زكاةِ الفِطرٍ عنه، لِدخولِه في عُمومِ قولِه: (( فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ، وهو مِن أنفُسِ المسلمين، وإلى هذا ذهبَ الأئمةُ الأربعةُ والظاهريةُ، وغيرُهم. المسألةُ الرابعةُ: المسلمُ الفقيرُ لهُ حالان: الحالُ الأوَّلُ: أنْ يكونَ مُعْدَمًا لا شيءَ عنده، وهذا لا تَجبُ عليهِ زكاةُ الفِطرِ باتفاقِ العلماء. مضايف شمر خطب جاهزة. الحالُ الثاني: أنْ يَملِكَ طعامًا يزيدُ على ما يَكفيهِ ويَكفِي مَن تَلزمُهُ نفقتُهُ مِن أهلٍ وعِيالٍ ليلةَ العيدِ ويومَهُ، أو ما يَقومُ مقامَ الطعامِ مِن نُقود، وهذا تَجبُ عليه زكاةُ الفطرِ عندَ أكثرِ اللعماء. المسألةُ الخامسةُ: زكاةُ الفِطرِ عندَ أكثرِ الفقهاءِ تُخرَجُ مِن غالبِ قُوتِ البلدِ الذي يُعملُ فيه بالكيلِ بالصاع، سواء كانَ تمرًا، أو شعيرًا، أو زبيبًا، أو بُرًّا، أو ذُرة، أو دُخنًا، أو عدسًا، أو فولًا، أو لوزًا، أو حُمُّصًا، أو كُسكسًا، أو أُرْزًا، أو غيرَ ذلك، ومِقدارُ ما يُخرَجُ في هذه الزكاة: صاعٌ، والصَّاعُ كَيلٌ معروفٌ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبْلَهُ وبعدَه، وهو بالوزنِ المُعاصرِ ما بينَ الكيلوينِ وأربعِ مئةِ جرامٍ إلى الثلاثة.