القائمة انستقرام يوتيوب تويتر فيسبوك الرئيسية / هل يجوز وطء الجارية المتزوجة. اسلام ندى العتوم مارس 14, 2020 0 684 ما هي حكمة تحصين الرجل الحرة دون الأَمة؟ حكمة تحصين الرجل الحرة دون الأَمة: إن من شروط الإحصان الموجب لحدّ رجم الزاني: هو أن يطأ الرجل الحرّ العاقل… أكمل القراءة » زر الذهاب إلى الأعلى
– إنّ للسيدِ أن يُنفق على عبدهِ النفقات العامة التي تبدأ من الطعام و الكسوة والسكن وما شابه ذلك على قدر حاجته، فإن امتنع السيد من دفع النفقة لعدم القدرة، أو رفض دفعها مع القدرة، فيحق للقاضي الحق أن يبيع ممتلكات السيد لتأمين النفقة على عبيده. – ويتوجبُ على السيد أيضاً إذا مرضَ عبده أو تعطل عن العمل بأن يُنفق عليه كما يُنفق على عبده الصغير، وإذا مات عبدُه فعليه أيضاً نفقات موته. ما هو حكم الجواري في الإسلام؟ – e3arabi – إي عربي. – ويتوجب على السيد أن يجعل عبدهُ عفيفاً؛ فإذا كان العبد رجلاً أعزباً، وجب عليه أن يزوِّجه خشية انحرافه، وإذا كان العبد امرأةً عزباء، وجب عليه أن يزوِّجها، أو أن يطأها هو خشية انحرافها، أمّا إذا كان العبد متزوجًا، فعليه أن يمكِّنه من الاستمتاع بزوجته ليلاً. – لا يحقُ للسيد بأن يُجبِر أَمَته المتزوجة على تطليق زوجها، أو منعها من المبيت معه ليلاً. تعريف الجواري أو الجارية قال الله تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ( *)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ( *)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( المؤمنون:5-7). ومعنى كلمة أو ما ملكت أيمانهم، أي ما ملكت أيمانكم من إمائهم، أي أنّ الإسلام قد صرح للرجل أن يُجامع أمتهُ سواء كانت له زوجة أم لم يكن متزوجاً.
أفاد الحديث أن الباعث على العزل أمران: الأول: كراهة أن يحملن ، والثاني: رغبتهم في الفداء ، ولو حملت الأمة المسبية لم يمكن بيعها. كما أفاد أن العزل لا يغير من الأمر شيئاً ، فإن الله إذا قدر حصول الولد ، سبق الماء قبل أن يشعر به الرجل. حكم جماع العبد المملوك لسيدته. ثانياً: أباح الله الاستمتاع بالأمة إذا ملكها الرجل ، ولا يعتبر ذلك زنا كما ذكر السائل ، قال تعالى في وصف المؤمنين: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ). والمقصود بملك اليمين في الآية الإماء. راجع سؤال رقم ( 10382) و ( 12562) فإذا تُبين ذلك فأعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخطر ببالهم ما فهمه السائل من الوقوع في الزنا ولكن كان مرادهم من السؤال هو حكم العزل عن الإماء التي ملكوهن في الجهاد. ثم إن العزل يكون مع الأمة ويكون مع الزوجة إذا رضيت بذلك. يراجع سؤال رقم ( 11885) والله أعلم.
السؤال: شيخنا الكريم، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، سؤالي: هل إذا اشترى رجل جارية، وهذه الجارية متزوجة، فهل يحق لمن اشتراها وطؤها أم أن من تزوجها يمنع حق سيدها من وطئها؟ وجزاك الله خيرا. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مجرد شراء الأمة المتزوجة لا يبيح لسيدها أن يطأها بملك اليمين عند الجمهور؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. شراء الأمة المتزوجة لا يبيح لسيدها وطؤها - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. وقد ذكر المسفرون أن المراد بهن المتزوجات فيحرمن على غير أزواجهن إلا لمن ملكهن بالسبي على ما رجحه الشيخ الشنقيطي في الأضواء. وقد ذكر ابن كثير في التفسير أقوالا عن بعض السلف تفيد أن بيع الأمة طلاق لها، ثم رد عليهم ورجح أن المراد من الآية هن السبايا فقط. هذا وننصح السائل الكريم بأن يسأل عما تحته عمل، فمن المعلوم أنه لا توجد في زمننا هذا إماء أصلا. والله أعلم. 9 5 30, 429
السؤال: أنا بنت مملوكة -يعني جارية- والحمد لله على كل شيء، لا نعلم عن أمور السيد والجارية إلا القليل، سؤالي هو: أنا بنت بكر فهل لسيدي الحق في معاشرتي، وسيدي له إخوان فهل لهم الحق في معاشرتي لأنهم دائماً يتحرشون بي، ويقولون إني لهم جميعاً، وهل للسيد الحق في معاشرة الجارية حتى ولو كانت متزوجة من رجل آخر، وآخيراً أمي وأنا وأخواتي عددهن خمسة وكلنا جاريات لرجل واحد، فهل له الحق في معاشرتنا جميعاً، وهل هذا يجوز في الإسلام، فأفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير. الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي نعلمه أن الرق بالمعنى الذي أقره الشرع لا يكاد يكون موجوداً اليوم، والمعنى الشرعي للرق. ونجيب على ما أوردت من أسئلة على وجه العموم فنقول: أولاً: إن من ملك جارية ليس بينه وبينها محرمية من نسب أو رضاعٍ، فله الحق في وطئها بملك اليمين من غير حاجة إلى عقد أو إشهاد، وتسمى سرية له لا زوجة. ثانياً: إن الأمة إذا كانت مشتركة بين أكثر من واحد فلا يحل لأي منهم وطؤها، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة... انتهى. ثالثاً: إن الأمة إن كانت تحت زوج لا يحل لسيدها وطؤها.
قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]. فيما يتعلق بقوله - تعالى -: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، فإن استرقاق الجواري كان مباحًا ومشروعًا وشائعًا قبل الإسلام، وقد ذكرَتْه الكتب السماوية، فهاجرُ جاريةٌ تزوَّجها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وقد كان من نسلِها إسماعيل - عليه السلام - ومن نسل إسماعيلَ محمدٌ - صلى الله عليه وسلم. واسترقاق النساء وجعلُهن جواري انتشر قديمًا؛ لثلاثة أسباب: الأول: الحروب، فكانت إذا قامت حرب بين دولتين، فإن الدولة الغالبة المنتصرة تقتل رجال الدولة المغلوبة وشبابها، ويبقى النساء والبنات، فتجلبهن إلى بلادها أسيرات تبيعهن لمن يرغب في شرائهن. والثاني: الفقر، فقد كانت شدة الفقر تدفع أحيانًا بعض الآباء إلى بيع بناتهم.