سهوُ المأمومِ خَلفَ الإمامِ، وذكَرَ أنَّ أكثرَ أهل العلم ذهب إلى أنَّ المأمومَ إذا سها في صلاتِه خَلفَ الإمامِ، فلا سُجودَ للسَّهوِ عليه، وهو اتِّفاقُ المذاهبِ الأربعةِ. أنَّ المسبوقَ إذا سها فيما يَقضي بعد أن انفصلَ عن الإمامِ، فعليه أن يسجُدَ للسَّهوِ. وغير ذلك من المسائلِ. أما الباب الثالث فقد تناولَ فيه المؤلِّفُ مسائلَ سُجودِ التلاوةِ، وأحكامَه، وتناول ذلك من خلال ثلاثةِ فُصولٍ الفصل الأول تناولَ فيه حُكمَ مَشروعيَّةِ سُجود التلاوةِ، وذكر فيه إجماعَ أهل العلم على أنَّ المسلمَ إذا قرأ القرآنَ في غير الصَّلاةِ، فمرَّ بآية سَجدةِ شُرِعَ له سُجودُ التلاوةِ، ورجَّح المؤلِّفُ أن هذا السُّجودَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ. ثم تناوَل مسائِلَ سجود التلاوةِ داخل الصَّلاةِ للإمام والمأموم والمنفَردِ، وفصَّلَ القول فيها. ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها؟ « مملكة الإسلام. وفي الفصل الثاني تناول صِفةَ سُجودِ التِّلاوةِ وما يقالُ فيه، وما يتعلَّقُ به من أحكامٍ داخِلَ الصلاةِ وخارِجَها. فذكرَ أنَّ صِفةَ سُجودِ التلاوةِ، هي كصفةِ سُجودِ الصَّلاةِ، وأنَّه يجب السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعة. ثمَّ ذَكر حكمَ التشهُّد لسجودِ التلاوةِ، ورجَّحَ عدمَ مَشروعيَّتِه، وكذلك ذكَرَ خِلافَ أهلِ العِلمِ في التسليمِ في سجودِ التلاوةِ، وبعدَ ذِكرِ الأدلَّةِ ومناقَشتِها، رجَّحَ أنَّه لا يُشرَعُ لسجودِ التلاوة سلامٌ.
وناقش مسألةَ سُجودِ التلاوة في أوقاتِ النَّهيِ، وبعد ذِكرِ أدلَّتِها رجَّحَ أنَّ سُجودَ التلاوةِ يجوزُ فِعلُه في أوقاتِ النَّهيِ عن صلاةِ التطوُّعِ، وذلك لأنَّه لا يُعدُّ صلاةً، فلا يتناولُه النهيُ. ثم ختم الباب بالفصل الثالث وذكر فيه عددَ سَجَداتِ التلاوةِ في القرآن ومواضِعَها، وذكرَ أنَّ العُلَماءَ مُتَّفِقونَ على تِسعِ سجَداتٍ، هي: سجدة الأعراف، والرَّعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفُرقان، والنمل، والسجدة، وفُصِّلَت. ومختَلِفونَ في إثبات ستِّ سَجَداتٍ، هي: سجدتا الحجِّ، ورجَّحَ ثبوتَهما، وسجدة ص، ورجَّح الاستحبابَ للسُّجودِ عند تلاوتِها، سواءٌ داخِلَ الصلاة أو خارجَها، والنجم، والانشقاق، والعَلَق، وكذلك رجَّح ثُبوتها. ثم كان الباب الرابع والأخير، وخصَّصه المؤلِّفُ لِبَحثِ السُّجودِ للشُّكرِ، والسجود عند الآيات (كريحٍ شَديدةٍ، أو ظُلمةٍ، أو زلزلةٍ، ونحوِها)، ورجَّح فيه أنَّ سُجودَ الشُّكرِ سُنَّةٌ نبويَّة، وذكر الأسبابَ التي تجعلُ سُجودَ الشُّكرِ مشروعًا، ومنها: تجدُّدُ النِّعمِ واندفاع النِّقَم. رؤيةُ المبتلى في البَدَن رُؤيةُ المُبتلى في الدِّين ثم رجَّح المؤلِّفُ أنَّ سُجودَ الشُّكرِ في الصلاةِ مُحرَّمٌ تَبطُل الصلاةُ بفِعله.
النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1362 هـ ش.