السؤال: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الملز، وهي من الأخت المستمعة (ب. ع. ح) أختنا تقول: ما هي عورة المرأة للمرأة، مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يظهرن أجزاء كبيرة من ظهورهن ومن بداية أقدامهن حتى الركبة لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات وتشبهًا بهن وأصبحت عادة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرًا. عورة المرأة مع المرأة المسلمة - إسلام ويب - مركز الفتوى. الجواب: عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر. فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها ستر صدرها وظهرها وسيقانها لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة، حتى لو هجم أحد من هؤلاء دخل عليهم بغير إذن أو وهن غافلات فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك. فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقًا أو ظهرًا أو ثديًا أو نحوه لا يضرها ذلك.
فإذا انتشر بين النساء الشذوذ ونحوه فإن القول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها لهذا الاعتبار ممكن ، بل قد يقال ما هو أبعد من ذلك وهو أن عورتها معها كعورتها مع الأجنبي إذا خشيت الفتنة وحصول الفاحشة. والله أعلم.
انتهى والله أعلم.
ووجه ترجيحه من النظر: مشقة التحرز عن ستر الأطراف مع المحارم، كما قرره ابن قدامة إذ قال: وَلِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا لَا يُمْكِنُ فأُبِيحَ كَالْوَجْهِ، وَمَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا لَا يُبَاحُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى نَظَرِهِ، وَلَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الشَّهْوَةُ وَمُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ، فَحُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . انتهى من ( المغني شرح مخصر الخرقي). عورة المرأة للمرأة اسلامی ایران. وبناء عليه، فلا بأس بارتداء المرأة أمام محارمها الملابس التي تبدي شيئا مما يظهر منها غالبا كبعض الذراعين أو بعض الساقين مما يسمى بـ (ملابس النصف كمّ) على القول الراجح، بشرط أمن الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة لزم ستر ما تندفع به الفتنة. والله أعلم.
اهـ بتصرف من الموسوعة الشاملة. وللمزيد في تقرير المذاهب في المسألة تنظر الفتوى رقم: 20445. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، ويوضح البهوتي في (كشاف القناع عن متن الإقناع) ممزوجين بقوله: (وَ) لِرَجُلٍ أَيْضًا نَظَرُ وَجْهِ وَرَقَبَةِ وَيَدِ وَقَدَمِ وَرَأْسِ وَسَاقِ (ذَاتِ مَحَارِمِهِ) قَالَ الْقَاضِي عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُبَاحُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وقد سبقت لنا فتوى بترجيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة وهي برقم: 599. ووجه ترجيح هذا القول من النقل ِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور: 31] الْآيَةَ. عورة المرأة للمرأة اسلامی. والوجه فيه أن المقصود مواضع الزينة لا نفس الزينة لأنها في نفسها مباحة النظر، ومواضع الزينة ما يظهر من المرأة غالبا، ويوضحه تفسير ابن مسعـود للزينة الباطنة حيث قال: الزينـة زينتان: فالظاهـرة منهـا الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران. رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم.