السؤال: من المعروف بأن الغسل ما يوجبه أمران الجماع والإنزال... في حال مداعبة الرجل لزوجته ومن دون جماع او انزال فقط حصلت المداعبة والتقبيل ولم يحصل كما اشرت لا جماع او انزال هل يوجب الغسل على احدهما او كلاهما ( الزوج أو الزوجة)... ما هي حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين ؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. مع العلم بأن خروج البلل او ما يسمى بالمذي موجود بعض الأحيان ؟؟؟؟ أفيدونا رحمكم الله.. الجواب: بسمه تعالى الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأول: تحقق الإيلاج من الزوج ولو بمقدار الحشفة في دبر أو قبل الزوجة أنزل أو لم ينزل. الثاني: الإنزال بدون إيلاج لكن بشرط أن تجتمع فيه ثلاثة شروط في السليم الجسم وهي حصول الشهوة والدفق وانكسار قوة الجسم بعد خروج المني. أما ما لم يكن كذلك كما هو الحال في المذي فهو سائل لزج يخرج من كل من الذكر في الرجل والمهبل في المرأة عند استثارة الشهوة بأي اسلوب كان, وعند المداعبة والتقبيل ونحوها حتى التفخيذ في غير موضعي القبل والدبر وهو طاهر ليس بنجس ولا يجب التطهير منه ولا الإغتسال له ومن كان على طهارة كبرى أو صغرى لم يبطل غسله ولا وضوؤه بسبب خروجه.
رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه. وقد نص الحنابلة رحمهم الله على إباحة تقبيل فرج الزوجة قبل الجماع وكراهته بعده، ونص العلماء رحمهم الله على حرمة ملامسة النجاسة لغير حاجة. وعليه، فإذا كان ملامسة الرجل بيده أو بلسانه لفرج زوجته أثناء وجود نجاسة من بول أو إفرازات منبعثة من الباطن فيحرم ملامسته لغير حاجة بخلاف ما إذا كانت الإفرازات من ظاهر الفرج، ولم يكن لمسها يورث مرضاً أو ضرراً فلا يحرم لمسه، لأن هذه الإفرازات طاهرة فهي كالعرق كما نص على ذلك الشافعية وغيرهم، وانظر الفتوى رقم: 2146. وأما قياس مداعبة الفرج بالفم بالوطء في الدبر فلا يصح لوجود الفارق، فالدبر موطن الخبث وبه يحصل الانصراف عن طلب الولد وغير ذلك. والله أعلم.
و من الخطأ أيضاً أن يتصور بأن المقصود من قول الله عز و جل: ﴿... فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ... ﴾ 2 حرمة إتيان النساء من الدبر ، بل المقصود منه من حيث أمركم الله تجَنُّبه في حال الحيض و هو الفرج ، و يظهر هذا المعنى بملاحظة الآية بكاملها التي تتحدث عن إعتزال النساء حال الحيض. قال الله عز و جل: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ 2. قال المفسر الكبير العلامة الطبرسي ( رحمه الله) في تفسير هذه الآية: ﴿... ﴾ 2 معناه من حيث امركم الله تجنّبه في حال الحيض و هو الفرج ، عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و الربيع. و قيل: من قِبَل الطُهر دون الحيض ، عن السدي و الضحاك. و قيل: من قبل النكاح دون الفجور ، عن ابن الحنفية ، و الأول أليق بالظاهر. قال الزجاج: معناه من الجهات التي تحل فيها أن تقرب المرأة ، و لا تقربوهن من حيث لا يحب ، أي لا تقربوهن و هن صائمات أو محرمات أو معتكفات.